وصية بحرمان ورثة من الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2527)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصتْ زوجتي قبل وفاتها بحرمان أبيها وأمها وأخواتها من ميراثها، بسبب خصومة بينها وبينهم، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز حرمانُ أحدٍ مِن الورثة مما فرضَه الله تعالى له من الإرث، لأيِّ سببٍ كانَ، فقد تولى الله تبارك وتعالى قسمةَ التركات، ولم يكلها لأحدٍ من العالمين، قال تبارك وتعالى بعد آية المواريث: )تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ( [النساء: 13،14].
وعليه؛ فالوصية المذكورة باطلةٌ، ولا يُعمل بها؛ لأنها تصادمُ النصوصَ الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
15/ذو القعدة/1436هـ
30/أغسطس/2015م