طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لأولاد الأولاد

الوصية لأولاد الأولاد نافذة في الثلث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4042)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصى جدي (م) بقوله: “إن أتاه الموت الذي لابد منه، بثلث جميع مخلفاته من كل ما له بال ويطلق عليه اسم مال، للذكور من أبناء أبنائه الموجودين منهم الآن أبوبكر ومفتاح وفرج، ولمن سيوجد له من الذكور إن قدر الله ذلك، لأبناء كل ولد جزء قلّوا أو كثرُوا”، حسب ما هو في الوثيقة المرفقة، فما معنى قوله: (لأبناء كل ولد جزء)؟ وهل تقسم الوصية المذكورة على الأحفاد الموصى لهم بالنصف، لكل ولد من أبناء الموصي نصف يقسم بين أبنائه الذكور، أم على عدد الأحفاد بالسوية؟ علماً بأنّ أحد أولاد الموصي وهو فرج توفى ولم يخلف عقباً.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فالوصية المرفقة صحيحة نافذة شرعًا، لأولاد الأولاد الذكور، في الثلث من تركة الميت، جاء في المعيار عن الفقيه محمد العمراني رحمه الله وقد سئل عن رجل أوصى بثلث متروكه لبني بنيه الذكور ولمن يتزيد لبنيه الذكور: “الْوَصِيَّةُ لِمَنْ يُولَدُ الْمُعَيَّنِينَ إِذَا كَانَتْ مِثْلَ مَا فِي مَسْأَلَتِكُمْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لَفْظَ تَحْبِيسٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، فَإِنَّ الْمَذْهَبَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّمَلُّكِ لَهُمْ، كَالْوَصِيَّةِ لِجَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ قِسْمَةَ مِلْكٍ عَلَى السَّوَاءِ، لاَ يُؤْثَرُ فِيهَا فَقِيرٌ عَلَى غَيْرِهِ، هَذَا شَيْءٌ لَمْ أَقِفْ فِي أَجْوِبَةِ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا يُخَالِفُهُ” [المعيار المعرب: 7/28]، وتقسم الغلة الناشئة من الثلث الموصى به أثلاثًا، لأبناء كل ولد ثلث، ويقتسمون ثلثهم بينهم بالسوية، وهذا معنى قول الموصي: (لأبناء كل ولد جزء)، ولم يبين مقدار الجزء، فيحمل على التسوية في الأجزاء بين أبناء كل ولد؛ لأنه الأصل، حيث لم ينص الموصي على خلافه، وحيث إن الموصي قد مات، ولا احتمال لوجود أحفاد آخرين، فإن أبناء أبنائه  قد تملكوا الوصية فيجوز لهم التصرف فيها بالبيع ونحوه، قال الشيخ ميارة رحمه الله: “وَإِن جَزَّأَهَا [أي: الوصية] فَإِنَّ غَلَّةَ الثُّلُثِ تُقْسَمُ نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلَاثاً، وَيُعْطَى لِوَلَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلاَدِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا يَقتَسمُونَه عَلَى عَدَدِهِم” [الروض المبهج شرح تكميل المنهج: 2/965].

وأما الثلث الخاص بالابن الذي توفي عن غير عقب، فلا حظّ لباقي الأحفاد الموصى لهم فيه، وتبطل الوصية في ثلثه وترجع ميراثًا، لورثة الموصي الحق فيها، قال التسولي رحمه الله: “وَأَمَّا إِذَا عَيَّنَ لِأَوْلَادِ كُلٍّ قَدْراً مِن ذَلِك كَمَا لَو قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَوْلَادِ زَيْدٍ وَأَوْلَادِ عَمْرٍو وَأَوْلَادِ بَكْرٍ لأَوْلَاد كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَهُ، فَإِن حَظّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَن يُولَدَ لَهُ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ وَلَا تدخل الْوَصَايَا فِيمَا بَطَلَ مِن ذَلِكَ” [البهجة شرح التحفة: 2/519]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20// ربيع الأول// 1441هـ

17// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق