وصية لابن الابن
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2359)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى (م) بالثلث من ماله، لابن ابنه (ف)، وما يزداد لابنه (ع) من الذكور, فهل هذه الوصية نافذة؟ علما بأن (ع) زاد عليه من الذكور (ل)، و(ح).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان للموصي أبناء وارثون فالوصية لابن الابن صحيحة؛ لأنه غبر وارث، وتنفد في كامل التركة، وقبل اقتسامها؛ كما قال الله في قسمة الميراث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:12]، ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحق للإثم والعقاب، كما قال الله عز وجل: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181], وتقسم على أبناء (ع) الذكور المذكورين في السؤال بالتساوي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/رجب/1436هـ
05/مايو/2015م