طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لوارث، وفريضة شرعية 100

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1935)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي، وترك وصية، بيَّن فيها نصيب كل واحد من الورثة، وهم (زوجة، وأربعة أبناء، وبنتان)، وعندما استخرجنا الفريضة الشرعية، وجدناها على خلاف ما أوصى به الوالد، حيث أخذ بعض الورثة أكثر من نصيبه الشرعي، والبعض الآخر أقل من نصيبه الشرعي، فهل يجوز لنا نقض الوصية، وإعادة قسمة التركة على الفريضة الشرعية، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لوارث لا تجوز؛ إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89]، فالوصية المذكورة باطلة، وليس للمُوصَى لهم إلا حقهم من الإرث؛ إلا إذا حازوا ما أوصى لهم به الأب، فمن حاز منهم في حياة الموصي نصيبه، وتصرف فيه تصرف المُلاك، فيُعدُّ ذلك هبة نافذة شرعا، ومن لم يحز شيئا من ذلك، فليس له إلا حقه من الإرث، وتقسم التركة على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية، من حاز منهم ومن لم يحُز.

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (80) حصة، صح منها للزوجة (10) حصص، ولكل ابن (14) حصة، ولكل بنت (7) حصص، تعصيبا تمام الفريضة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/28م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق