طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لوارث، وفريضة شرعية 80

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1696)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي الحاج (ع)، وترك زوجته: (خ)، وابنه: (ص)، وست بنات: (ك)، و(ش)، و(ط)، و(ز)، و(ف)، و(س)، وانحصر إرثه في مبلغ قدره: (10000 د.ل) عشرة آلاف دينار ليبي، وقد أوصى زوجته بأن يقسم هذا المبلغ على ابنه وبناته الأربع غير المتزوجات، فقامت الزوجة بتنفيد الوصية، وأعطت لكل واحدٍ ألفي دينار، فهل هذه الوصية صحيحة؟ علما بأن الزوجة قد توفيت بعده، وتركت أمها: (و)، وابنيها من زوج آخر: (ل)، و(د)، وابنها المذكور (ص)، وبناتها المذكورات : (ط)، و(ز)، و(ف)، و(س)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ المال الذي تركه المتوفَّى يعتبر تركة، كغيره من ممتلكاته ومقتنياته الشخصية، يقسم على جميع الورثة الشرعيين، كلٌّ حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى؛ لأن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89]، وإن لم يجزها الورثة قُسمتْ على حسب الفريضة الشرعية، فتكون الفريضة من (960) سهما، صح منها لابنيهما (ص) (2395دل)، وصح لكل ابن من أبنائها: (د)، و(ل) (208 دل)، وصح لكل بنت من بناتهما: (ط)، و(ز)، و(ف)، و(س) (1197 دل)، وصح لـ(ك)، و(ش) (1093)، وصح للجدة (و) (208 دل)، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

3

 

2

 

الفريضة الأولى

8

64

الفريضة الثانية

6

12

192

10,000 دل

(خ) ـ زوجة

1

8

ت

 

 

 

 

(ص) ـ ابن

7

14

ابن

5

2

46

2395 دل

(ك) ـ بنت

7

ـ

ـ

21

1093 دل

(ش) ـ بنت

7

ـ

ـ

21

1093 دل

(ط) ـ بنت

7

بنت

1

23

1197 دل

(ز) ـ بنت

7

بنت

1

23

1197 دل

(ف) ـ بنت

7

بنت

1

23

1197 دل

(س) ـ بنت

7

بنت

1

23

1197 دل

 

 

(ل) ـ ابن

2

4

208 دل

 

 

(د) ـ ابن

2

4

208 دل

 

 

 

(و) ـ أم

1

2

4

208 دل

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غـيث بن محـمـود الفـاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/12م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق