وصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2397)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى (س)، وهو بكامل قواه العقلية، بأن نصيبه من المسكن المقام على قطعة أرض، يؤول بعد موته إلى زوجته، وأبنائه، المبيَّنين في الوصية المرفقة مع السؤال، ومن يزداد له بعد الوصية، حيث استثنى في الوصية ابنه (م)؛ لأنه قد أخذ نصيبه حال حياة والده، ولذلك؛ فلا حقَّ له في إرث والده، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها؛ أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت) [موطأ مالك:503].
عليه؛ فإن هذه الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها مضت، وكان ذلك ابتداء عطية منهم, وإلا فلكل وارث من ورثة الموصي نصيبه، الذي فرضه له ربه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/شعبان/1436هـ
25/مايو/2015م