طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2745)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى جدي (م) رحمه الله، بأن تكون قطعة الأرض المذكورة في الوصية، والمبينة حدودها، لوالدي (ص)، مقابلَ بنائِه ـ أي: زواجه، في حالِ عدم تحمل الورثة مصاريف الزواج، أما في حال تحمل الورثة تكاليف زواجه، فتكون داخلة ضمنَ الميراث, فما حكم هذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه بحسب عقد الوصية المرفق، فإن الموصي قد أوصى لابنه الوارث، والوصية للوارث لا تجوز، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].

وعليه؛ فلا تصح الوصية المرفقة، إلّا إذا وافق الورثة على إمضائها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

17/ربيع الأول/1437هـ

28/ديسمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق