وصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2955)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى (م)، بأن لبناته لصُلبه ما دُمْنَ على قيد الحياة، وإن أَنجَبن؛ حقّ الانتفاع بالسانية، المعروفة بـ(ش)، وليس لأبنائهن بعد وفاتهن شيء، ويؤول نصيب البنات بعد وفاتهنّ لابنه الذكر، كما أوصى لابنه الوحيدِ ببقيةِ أملاكه، فما حكم هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية المذكورة تُبين أن المتوفّى قد أوصى قبل وفاته، بحق الانتفاع لبَناتهِ، ما دُمْنَ على قيدِ الحياة، وليس لأبنائهن شيء بعد وفاتهن، ولابنه بقية الأملاك، وهذه وصيةٌ لوارث، والوصية للوارثِ لا تجوز، إلا إذا أجازَها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].
وعليه؛ فلا تصح الوصية المرفقة، إلّا إذا وافق الورثة على إمضائها، وتكون ابتداء عطية منهم، وإن لم يوافقوا قُسِمت التركةُ بحسبِ الفريضةِ الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/شعبان/1437هـ
16/مايو/2016م