وصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3531)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
جاء في نص الوثيقة: (أوصى الحاج خ وهو مريض الجسم ثابت العقل والذهن، أنه إن أتاه أجله المحتوم أن يجهزه ابنه م وأخوه ط، وجعل في مقابلة تجهيزه نصف الحفرة الداخل، وقد أوصى أيضا أن سانية القدار… الثلث منها لابنه م، والثلث لأخيه ط، والثلث لأخواتهم: ع، وأختها س، وأوصى أيضا بأن تكون حفرة الحاج ع فمن كامل الربع المحدود أرضا وشجرا لزوجه خ، ولابنها م الثمن، ولـ ط النصف، وثمنه وسائر باقي أملاكه على حسب فريضتهم الشرعية… وأشهد عليها وعُرضت الوصية المسطورة على أبنائه المذكورين فقبلوا وألزموا أنفسهم القيام بذلك)، فما حكم هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها؛ أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت) [موطأ مالك:503].
عليه؛ فإن هذه الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن كانت في حدود الثلث، وأجازها الورثة مضت، وكان ذلك ابتداء عطية منهم، وإلا فلكل وارث من ورثة الموصي نصيبه، الذي فرضه له ربه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/رجب/1439هـ
28/مارس/2018م