بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3258)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل (ف) – سنة 2012م – عن أرض يملكها، للمصلحة العامة، وجعلها مقبرة عامة لأموات المسلمين، كما في الوثيقة المرفقة، وتم اعتمادها مقبرةً من بلدية القره بوللي، والإذن بتسييجها من وزارة الزراعة، فما مدى صحة هذا التنازل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذا التنازل من قبيل الوقف، وتجري عليه أحكامه، بشرط الحيازة، وذلك برفع الواقف يده عن التصرف في الأرض، وتركها للناس، أو تسليمها لجهات الاختصاص، وتتم الحيازة للمساجد والمقابر بتخليتها للناس، وعدم منعهم من الدخول إليها، والدفن فيها، ولو لم يدفن الناس فيها فعلًا، قال الشيخ الدردير رحمه الله في معرض شرحه لمبطلات الوقف: “أو لم يُخْلِ الواقف بين الناس وبين كمسجد ومدرسة، ورباط، وبئر، فالإخلاء فيما ذكر حوز حكمي” [الشرح الكبير:81/4].
وعليه؛ فالوقف صحيح لازم، ويجب التزام شرط الواقف في الأرض الموقوفة بجعلها مقبرة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/رجب/1438هـ
11/أبريل/2017م