طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

وقف على الذكور دون الإناث

وقف باطل شرعا وقانونا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4562)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة التحبيس ما نصه: “شهد هذا الرسم ع أنه لما أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه بنوافل الخيرات والتزلف لديه بالأعمال الصالحات حبس على ولديه لصلبه: الرجل س، وأخيه ص، وعلى من عسى أن يتزايد له من الذكور إلى آخر عمره، بينهم بالسواء، ما يُذكر بعد، فمن ذلك… حبَّسَ ع المذكورُ على ولديه المذكورين، وعلى من يتزايد له من الذكور، ثم على أولادهم الذكور من بعدهم، ثم على أعقابهم، وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتد فرعهم في الإسلام، لا يدخل في ذلك الأبناء مع الآباء، لكن من مات منهم تنزل بنوه الذكور منزلته، كذلك في كل بطن ودرجة، ومن مات منهم ولم يترك ولدا ذكرا رجع نصيبه إلى الباقين منهم، يقسم بينهم على ما كان بينهم… وجعل بينهم فيه القسمةَ والمناقلة… ومن ناقل منهم أو أحد من فروعهم كان الشقص المناقَلُ به حبسا على نحو التحبيس المذكور… حبسا صحيحا جائزا شرعيا وقفا مع الدهر، لا يباع ولا يوهب ما تغير الملوان وتعاقب الجديدان… حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وأذن لِـس ولدِهِ الكبير في قبول ذلك له ولأخيه ص المذكور لصغره وللمرجع بعدهما، وقبل ذلك عنه قبولا وحازه حوزا بينا معتبرا بالمعاينة… ومن سعى في تبديله أو تغييره أو عدل به عن حال سبيله فالله تعالى حسيبه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون… واستثنى المحبس المذكور ثلث غلة الحبس المذكور لينتفع به مدة حياته… وجعل المحبس المذكور للموجودة من بناته إذا تأيمت [بياد] وتستغل منه قدر نصيبها بين إخوتها، وذلك بتاريخ غرة شهر ربيع الأول عام إحدى عشر وتسعمائة”، فما حكم الحبس المذكور؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.

وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، فمن وجد من الورثة في هذا التاريخ يقسم عليهم ذكورا وإناثا، ومن استحقّ شيئا فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة، ومن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//ذو القعدة//1442هـ

28//06//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق