طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

وقف على معصية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2578)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توجد قطعة أرض في مدينة ترهونة، يُقال أنّها محبّسة على أولادِ (أبو عيشة), مقام عليها ضريح (أبو عيشة)، ومزار مهجور، يزوره الجُهّال من الناس لطلبِ الاستشفاء، وهذه الأرض مستغلةٌ من قِبل أبناء المرابط، في الزرعِ والرعي، وعندما طالبناهم بقطعة الأرضِ منعونا أخذها، ويتعللون بأنها حبس، فما الحكم؟    

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ثبتَ الوقف بالحجة المكتوبة أو المسموعة، أو غيرهما؛ فلا يجوز التصرفُ فيه بأي تصرفٍ يخرجه عن قصد الواقف، وكذلك لا يجوز صرف شيء منه على الضريحِ، ولا على المزار؛ لأنه وقفٌ على معصية، ولما فيهِ من إسرافٍ، وهو صرفُ المال على غير قربةٍ، ولما فيه مِن ترسيخِ البدعِ، وأكل أموالِ الناس بالباطل، فينبغي تصحيحُ قصد الموصي، وصرف غلة الأرض الموقوفة على ما فيه قربةٌ ومصلحة شرعية؛ كصرفِه على مسجدٍ، أو طلبة علم … إلخ؛ لأن ما كان لله يُصرف بعضُه على بعض، وعلى الورثة أن يعملوا على استثمار هذه الأرضِ بالكراء، أو إعطائها لمن يحسنُ استثمارها، ويزيد من ريعِها، ولا يتعرضوا لها بالبيع، الذي يؤدي إلى انقطاع الوقف، وأما إذا لم تقم بينة على وقفيتها؛ فهي تركة، تُقسم على ورثة المتوفى، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غـيث بـن مـحـمـود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

20/ذو الحجة/1436هـ

04/أكتوبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق