طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

وقوع الطلاق المعلق بالثلاثة ثلاثا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (890)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت فاعتبري نفسك طالقا بالثلاث، ثم خرجت دون إذني، فهل يقع الطلاق؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

   فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلق عليه، عند جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [صحيح البخاري: 4967]، وقال ابن سهل رحمه الله: “وإذا قال القائل: امرأته طالق ثلاثا، إن دخلتُ هذه الدار، فدخل لزمه الطلاق بالحنث” [الإعلام بنوازل الأحكام:158/1]، عليه؛ فلا يجوز لزوجته الرجوع إليه حتى تنكح زوجا غيره؛ لقول الله تعالى: )فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره([البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                      مفتي عام ليبيا

29/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/10

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق