بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5300)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
كانت زوجتي في منزل أهلها، عندما أخبرتني أنها ستذهب معهم للبحر، رفقة ابنتي الرضيعة، فأخبرتها أن لا تذهب بابنتي؛ خوفًا عليها من المرض، وهي في هذه السن الصغيرة، وأن تتركها رفقة والدتي، لكنها خالفت أمري، وذهبتْ مع ابنتي، وعندما علمت بالأمر، أرسلت لها رسالة نصية، قلت فيها: إنها إن لم تعد للمنزل رفقة ابنتي قبل الساعة الثانية عشرة ليلا فإنها طالق، واطلَعَتْ على رسالتي، لكنها لم تعد، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ وكيف يمكن أن أرجع زوجتي؟ علما أنه مضى على هذه الحادثة اثنان وأربعون يومًا، وأني لم أطلقها قبلها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق المعلّق على شيء، كعدم الرجوع إلى المنزل، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، وهو هنا عدم رجوعها إلى البيت قبل الساعة الثانية عشر، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45].
عليه؛ فالطلاق واقع، وهو طلاق رجعي، فيجوز للزوج إرجاع زوجته إذا لم تخرج من عدتها، وهي لذوات الحيض ثلاثة أطهار، أو ثلاث حيضات من وقت وقوع الطلاق، وإذا خرجت من العدة فلا يمكنه إرجاعها إلا بعقد نكاح جديد، والرجعة في العدّة تكون إما باللفظ الدال عليها؛ كأنْ يقول لمطلَّقته وهي في العدة: راجعتُكِ، أو ارتجعتُكِ، أو رددتكِ لعصمتي، أو بأي لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة، كما تصح بالفعل كالوطء مع النية، قال التسولي رحمه الله: “الرَّجْعَةُ تَصِحُّ بَأَحَدِ أَمَرَيْنِ بِالقَوْلِ كَلَفْظِ: رَاجَعْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ أَوْ نَحْوِهِمَا… أَوْ بِالفِعْلِ كَالوَطْءِ وَالقُبْلَةِ وَالمُبَاشَرَةِ وَنَحْوِ ذَلكَ بِشَرْطِ قَصْدِ الارْتِجَاعِ بِذَلِكَ” [البهجة:1/541]، ويندب الإشهاد على الرجعة؛ رفعًا للنزاعِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//صفر//1445هـ
10//09//2023م