بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1042)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت أمه، فهل يقع الطلاق إذا دخل البيت، علمًا بأنه ليس لديه أي طلاق قبله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاليمين المذكورة من الطّلاق المعلّق، الذي يقع بفعل المعلّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجت فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء”[صحيح البخاري 45/7] .
عليه؛ فإن الطّلاق يقع إن دخل الزوج بيت أمه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/جمادى الأولى/1343هـ
2013/3/21