بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1555)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قال لي زوجي: إن خرجت من البيت من غير إذني فأنت طالق، وقد حصل سوء تفاهم بيننا، فذهبت إلى منزل أهلي من غير إذنه، ولم أرجع إليه إلى الآن، فهل أكون بذلك قد خرجت من عصمته؟ مع العلم أن هذا أول طلاق، وقد تأكدت دار الإفتاء من الزوج بذاته، فأفاد بوقوع ذلك منه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاليمين المذكورة هي من الطلاق المعلّق، الذي يقع بفعل المعلّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله، قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجَت، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء”[البخاري:45/7]، وعليه؛ فإن الطلاق قد وقع بمجرد خروجك من البيت من غير إذنه، وإذا كان الزوج لم يقم بترجيع الزوجة إلى عصمته بقوله: رجعت زوجتي إلى عصمتي، ولو بينه وبين نفسه، إلى أن خرجت من عدتها، فيكون الطلاق بائنا بينونة صغرى؛ لا يمكن إرجاعها إلا بعقد جديد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/12م