طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

وقوع الطلاق في الحيض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1878)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقتُ زوجتي طلقتين، متباينتين، ثم راجعتها، ثم بعد ذلك حصل شجار بيننا، فطلقتها للمرة الثالثة، وهي حائض، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق في زمن الحيض واقع على مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة، وغيرهم؛ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها)، قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ [البخاري:4954، ومسلم:1471]، قال الإمام النووي رحمه الله: “أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب” [شرح النووي على صحيح مسلم:60/10].

        وعليه؛ فتحسب على السائل طلقته الثالثة التي وقعت منه في زمن الحيض، وبذلك تكون زوجته بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ([البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

2/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/2م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق