بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3988)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حدثت مشاجرة كبيرة بيني وبين زوجتي الثانية، مما سبب في وقوع الطلاق، ثم قمت بإرجاعها، ثم حدثت مشاجرة بين زوجتي الأولى (ح) وزوجتي الثانية (ف)، مما سبب في وقوع الطلاق عليهما، بقولي: (أنت طالق) للأولى، و(أنت طالق) للثانية، مع العلم أن الزوجة الأولى كانت حائضًا، والثانية كانت في طهر قد جامعتها فيه، ثم قمت بإرجاعهما، ثم حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي الثانية (ف)، مما سبب في وقوع الطلاق، فما حكم الطلاق؟ وكم طلقة وقعت على الزوجتين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن الطلاق واقع، سواء كان في حيض أو في طهر جامعتها فيه، إلّا أنه طلاق بدعي مكروه، والطلاق في زمن الحيض واقع على مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لِيُرْجِعْهَا، قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟)[البخاري:4954،مسلم:1471]، قال الإمام النووي رحمه الله:”أَجْمَعْتِ الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ، فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقُهُ، وَيُؤْمَرُ بِالرَّجْعَةِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ”[شرح النووي على مسلم: 10/60]، قال ابن جزي وهو يبين أحكام الطلاق البدعي وأنواعه: “كَمَا لاَ يُجْبَرُ اتِّفَاقًا فِيمَا إِذَا طَلَّقَ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ، أَوْ بَعْدَ الْحَيْضِ قَبْلَ الاغْتِسَالِ مِنْهُ، وَيُحْسَبُ الطَّلَاقُ الأَوَّلُ عِنْدَ الجُمْهُورِ، فَإِنَّهُ نَافِذٌ” [القوانين الفقهية: 1/150].
عليه؛ فإن زوجتك الأولى (ح) قد وقع عليها طلقة واحدة، وهي ما زالت زوجتك ما دمتَ قد أرجعتها لعصمتك، كما ذكرت في السؤال، وأما زوجتك الثانية (ف) فقد وقع عليها ثلاث طلقات، وقد بانت منك بينونةً كبرى، ولا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(أعطيت هذه الفتوى بناء على طلب المستفتي وإقراره بأن القضية موضوع الفتوى ليست معروضة على القضاء، وإذا ثبت خلاف ذلك فتعد الفتوى لاغية ويخضع صاحبها للمساءلة القانونية)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24// المحرم// 1441 هجرية
23// 09// 2019م