بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3549)
السيد: (م)/ القاضي بمحكمة سوق الخميس الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة طلبكم النظر في اللفظ المعلّق على الطلاق، الذي تلفظ به الزوج، وأقرّ به أمام المحكمة، حيث قال لزوجته: (إذا خرجتِ من البيت فأنت طالق)، وقد تبين وأقرتِ الزوجةُ أنها خرجت من البيت في ذلك اليوم؛ نافية سماعها لهذه العبارة من زوجها، فما الحكم الشرعي في هذه القضية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق على شيء، كالخروج من البيت أو نحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، وهو المفتى به عندنا؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7]، وبما أن الزوجة نفت سماعها للشرط المعلّق عليه الطلاق ـ كما جاء في السؤال ـ فهناك من أهل العلم من يرى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، وهو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
وعليه؛ فللقاضي أن يأخذ بما ذهب إليه هذا الفريق من أهل العلم، وحكم القاضي يرفع الخلاف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1439هـ
09/إبريل/2018م