بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5191)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
غضِبْتُ من زَوْجَتِي فقُلتُ لَهَا: (لَو ذَهَبْتِ لِبيَانِ أُخْتِك قَبْل حَلّ الْمُشْكِلَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ)، وبعد ذلك وفي نفس اليوم، كلمتُ أباها وأخاها وقلت لهما: (ابنتكم لو مشت للبيان فهي طَالِقٌ)، وبعد البيان بيوم أُبلغتُ أنها ذهبت إلى (بيان) أختها، والحالُ أن المشكلة لم تحل بيننا، فَهل يقع الطَّلَاقِ؟ علما أنه لم يسبق لي أن طلقت، ولم أراجعها، وقد خرجتْ من العدة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالطّلاق المعلّق يقع إذا حصل الأمر المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنّه قال: “طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر رضي اله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بُتّتْ مِنْهُ، وَإِن لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري معلّقا: 45/7]، ولا يؤثّر الغضب في وقوع الطّلاق، إن كان المطلّق وقت غضبه يعي ما يقولُ، ولو كان الغضب شديدًا؛ لحديث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصّامت رضي الله عنهما: (أَنَّهَا رَاجَعَتْ زَوْجَهَا، فَغَضِبَ، فَظَاهَرَ مِنْهَا، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ، وَأَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فجَعَلَتْ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى مِن سُوءِ خُلُقِهِ، فَأَنزَلَ اللهُ آيَةَ الظِّهَارِ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْكَفَّارَةِ) [ابن ماجه: 2063]، فألزمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتّكفير عن الظّهار، الّذي أوقعه في حال الضّجر والغضب، ولم تسقط عنه الكفّارة، والطّلاق كالظّهار.
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالطلاق وقعَ بحضور الزوجة لـ(بيان) أختها، وهي طلقة واحدة، وقد خرجت من العدة كما جاء في السؤال، فتحتاج في إرجاعها إلى عقدٍ جديدٍ، بصَداقٍ وشهود، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//ذو القعدة//1444هـ
23//05//2023م