بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1641)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل للأب غير المسلم ولاية في تزويج ابنته المسلمة أم لا؟ ومن يتولى تزويجها في هذه الحالة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا ولاية للأب الكافر على ابنته المسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَّجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141]، والذي يتولى تزويجها في هذه الحالة القاضي؛ إذا لم يكن لها ولي مسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) [أبو داود:2083]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/صفر/1435هـ
2013/12/26م