طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

وهب ممتلكاته لأولاده من الزوجة الثانية، وحرم ابنه من الزوجة الأولى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1339)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أب وهب ممتلكاته لأولاده من الزوجة الثانية، وحازوا بعض ما وهب لهم قبل وفاة أبيهم، وحرم ابنه من الزوجة الأولى، فما حكم هذه الهبة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتنازل المذكور يعد هبة، والهبة لبعض الورثة دون البعض إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم فهذا أمر منهي عنه، مخالف لقصد الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)[مسلم:1623]، لكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض أو الأكثر بِرّاً وإحساناً، فقد يكون للهبة ما يبررها شرعاً، ولا تتم الهبة إلا بالحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، فإذا تمت الحيازة للموهوب له وهم أولاد الزوجة الثانية، وتصرفوا في الهبة تصرف المالك في مِلكه قبل وفاة الواهب، فقد لزمت الهبة وصحت، وإذا لم يحز أولاد الزوجة الثانية الهبة إلى أن مات الواهب، بأن بقيت الأملاك تحت تصرف الأب إلى أن مات، فهي وصية لوارث، لاتصح، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/شعبان/1434هـ

2013/6/24م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق