طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

يثبت الإرث بتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1313)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت أختي قبل أبي، هل لأبناء أختي حق في ميراث جدهم مع وجود العم والعمات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وتأخر وفاة وارثه عنه‏، فالبنت التي ماتت قبل أبيها لا ترثه، وأبناؤها غير وارثين، والميراث لأبناء الميت وبناته وهم الأعمام والعمات المذكورون في السؤال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، ويندب لكم إعطاء أبناء الأخت المتوفية شيئا من ميراث جدهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/شعبان/1434هـ

2013/6/12م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق