طلب فتوى
الأسرةالفتاوى

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2541)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

بنت أرضعتها جدتها (أم أمها)، وبعد أن شبّت أراد الزواج منها ابن خالتها (ابن بنت المرأة التي أرضعتها)؛ فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت الرضاع بالشهادة العادلة، وكان في زمن الحولين قبل الفطام؛ فإن هذه البنت تعد أخت أمّه من الرضاعة وخالته، فلا يحل له الزواج بها؛ لقول الله تبارك وتعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ…. الآية) [النساء:23]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) [صحيح مسلم:1444].

والإجماع منعقد بين العلماء على انتشار الحرمة بالرضاع بين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه بينهم كالنسب، قال النووي في المنهاج: “… وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث” [18/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبدالقادر

 

غــيـث بـن محـمود الــفـاخــري

مـفتي عـام ليبيا

22/ذو القعدة/1436هـ

06/سبتمبر/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق