بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1502)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رضع ولدا عمي (م) و(ك) من أمي، ورضع أخي (ع) من أمهما (زوجة عمي)، ثم تزوج عمي زوجة أخرى، وأنجب منها أبناء وبنات، يريد أحد أبناء عمي من زوجته الثانية الزواج من ابنتي، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لي ولأبنائي الزواج من بنات عمي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ثبت الرضاع، وكان في الحولين قبل الفطام؛ فإنما يتعلق حكمه بالراضع وأبنائه فقط دون إخوته وأبويه.
وعليه؛ فيجوز لابن عمك – المذكور في السؤال – الزواجُ من ابنتك، ويجوز لك ولأبنائك الزواج من بنات عمك غير (ك)؛ لأنها أختك وعمة أبنائك من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)[مسلم:1444]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ذو القعدة/1434هـ
2013/10/1م