طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

يقع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه

إنكار الزوجة حصول المعلق عليه في الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4496)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قالتْ لي زوجتي: “قد خنتُ عشرتك الزوجية مع رجل آخر”، فقلت لها: “إن كنت قد خنتِ عشرتي فأنت طالق”، وبعد مرور سنة وشهرين، اجتمعتُ بها في جمعٍ من المسلمين، ووجّهت لها سؤالًا: هل خُنتِ العشرة الزوجية؟ فحلفتْ قائلة: “والله لم أخنه، وما قلت ذلك إلاّ بسبب الغيرة والحُرقة؛ لأنه تزوج عليّ زوجة ثانية، ولذلك استفززته وقلت هذا الكلام”، علمًا أنّي قد طلّقتها مرتين قبل ذلك وأرجعتها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق المعلق على شيء، لا يقعُ إلا إذا وقع المعلَّق عليه؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري: 7/45].

وعليه؛ فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، فإن الطلاق غير واقع، لأنّ الزوج قد علّق طلاقه بوقوع الخيانة الزوجية، وقد تبرأت الزوجة من ذلك الفعل، وهي بذلك لا تزال في عصمة الزوج، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//رمضان//1442هـ

03//05//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق