طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

إيضاح الفتوى رقم (1793) ببيان أحكام الدية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1857)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نأمل منكم إيضاح الفتوى رقم (1793) ببيان أحكام الدية من حيث تنجيـمها، ومن يدخل في العاقلة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كنت ستدفع الدية المقررة شرعا، فالدية في قتل الخطأ واجبة على عاقلة القاتل، وتكون منجمة على ثلاث سنين؛ لما أخرجه البيهقي عن الشافعي رحمهما الله قال: “وجدنا عامّاً في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم أنها في مضي الثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة” [190/8].

وقد نقل الترمذي وابن المنذر رحمهما الله الإجماع على أن الدية في القتل الخطأ تكون مؤجلة على ثلاث سنوات، أي على ثلاث دفعات، في نهاية كل سنة دفعة، والدية على أهل الحاضرة ألف دينار ذهبا؛ [(4250) جراما من الذهب الخالص]، إذا كان المقتول ذكرا، ونصفها إذا كان أنثى.

والعاقلة: هم عصبة القاتل من قرابته؛ وتشمل الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والعمومة وأبناء العمومة وإن بعدوا، وكذلك أهل الديوان؛ لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك في محضر من الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والعاقلة: هي العصبة، وألحق بها أهل الديوان؛ لعلة التناصر …، ويبدأ بأهل الديوان، فإن اضطر إلى المعونة أعانتهم العصبة” [التوضيح: 276،275/6]، والمقصود بأهل الديوان؛ مَن يشتركون مع القاتل في الوظيفة في كامل الإقليم؛ قال الدردير رحمه الله: “الديوان: اسم للدفتر، يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاؤهم…، فيقدمون على العصبة، حيث كان الجاني من الجند، ولو كانوا من قبائل شتى” [الشرح الصغير:398/4]، فإن عجز عن سدادها أهل الديوان والعصبة، ففي بيت مال المسلمين.

وأما إن كنت ستدفع مبلغًا ماليًّا صلحاً بينك وبين أولياء القتيل، فإنه يدفع منجزا؛ لأن تأجيله يترتب عليه التأخير في الصرف؛ لأنه يتضمن صرف الذهب بالنقود، ويشترط فيه التقابض.

وينبغي على من قلّده الله أمر المسلمين أن ينظم أمر الدية، بحيث لا يغبن فيها أحد، وأن تجعل صناديق في المؤسسات لجمع الدية، وجبر الضرر بين المسلمين، عوضًا عن الضرائب والمكوس، التي لا يدرى مصرفها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/25م

 

    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق