طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4022)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية الأسئلة التالية:

توفي (س)، عن زوجته (ع)، وأولاده منها، وهم: (م)، و(س)، و(ك)، و(ف)، و(ن)، والمطلوب: إجراء الفريضة الشّرعية للمتوفى، وتقسيم مبلغ مالي قدره: أربعمائة وعشرون ألف دينار ليبي (420000 د.ل) على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية أسهم (8)، صح منها للزوجة (ع) سهم واحد (1) الثُّمُنُ فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لـكلّ واحد من الابنين: (م)، و(س) سهمان (2)، ويصحّ منها لـكلّ واحدةٍ من البنات: (ك)، و(ف)، و(ن) سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الزوجة (عزيزة) هو: (52500 د.ل) (اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينارٍ).

ــ نصيب كل واحد من الابنين (م)، و(س) هو: (105000 د.ل) (مائة ألف وخمسة آلاف دينار).

ــ نصيب كل واحدة من البنات (ك)، و(ف)، و(ن) هو: (52500 د.ل) (اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينارٍ). والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

  8 420000  دينارا
ع (زوجة) 1 52500    دينارا
م (ابن) 2 105000  دينارا
س (ابن) 2 105000  دينارا
ك (بنت) 1 52500    دينارا
ف (بنت) 1 52500    دينارا
ن (بنت) 1 52500    دينارا

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07// ربيع الأول// 1441 هـ

04// 11// 2019م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق