بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2257)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم تطليق المحكمة للسيدة: (م) من السيد (س)، أجنبي الجنسية، والذي تركها منذ تاريخ: 25/8/2014م، وهاجر إلى دولة أوروبية، بحسب ما أفادتْ به سفارة بلاده بليبيا، ولم يتصل بزوجته، ولم يترك لها النفقة الشرعية الكافية، وقد تضررت الزوجة من غيابه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز للقاضي التطليق على الزوج الغائب عن زوجته، لأجل النفقة، أو تضرر الزوجة من ترك الفراش؛ لأنه حق لها؛ لقول الله تعالى: )وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا( [البقرة:159]، وقول الله تعالى: )فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ( [البقرة:160]، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد؛ في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا [البيهقي:469/7]، قال الدسوقي رحمه الله: “من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة، أو لتضرر الزوجة بخلو الفراش، فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:302/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1436هـ
08/مارس/2015م