توضيح فتوى دار الإفتاء رقم: (2487)، المتعلقة بالبطاقات المصرفية الصادرة عن مصرف الأمان
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2639)
السيد/ مدير الشؤون الإدارية لمصرف الأمان المكلف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:
نرجو منكم توضيح ما جاء في فتوى دار الإفتاء رقم: (2487)، المتعلقة بالبطاقات المصرفية الصادرة عن مصرف الأمان، وخصوصًا ما يتعلقُ بالمادتين: (33،36) من مطوية الشروطـ؛ فالجواب كما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فنفيدكم بما يلي:
أولًا: جاء في المادة: (33) ما نصه: (يتعهد حامل البطاقة بالتقيد التام بتعليمات مراقبة العملة الأجنبية، الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والخاصة بالتحويل الخارجي وخلافه.
كما ويخضع حامل البطاقة لجميع التعليمات والأنظمة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، المتعلقة بحمل البطاقة داخل وخارج ليبيا، وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر، وفي حال حصول أي نزاع فإن صاحب البطاقة والكفيل يخضعان للقوانين المحلية، المعمول بها في ليبيا، ويقر أن محاكم ليبيا هي المختصة مكانياً لنظر الدعاوى الناشئة عن هذا العقد، ويسقطان حقهما في الطعن بعدم الاختصاص المكاني بهذا الخصوص).
والذي طلبته دار الإفتاء فيما يتعلق بهذه المادة، هو أن الواجب تقييد الإحالة إلى القوانين والتعليمات والأنظمة السارية، الوارد ذكرها في هذه المادة، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ قد يكون في هذه القوانين والتعليمات المعمول بها في مصرف ليبيا المركزي، أو غيره، بعض ما يتعارض مع أحكام الشريعة، وعليه؛ فالواجب تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي:
(يتعهد حامل البطاقة بالتقيد التام بتعليمات مراقبة العملة الأجنبية، الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والخاصة بالتحويل الخارجي وخلافه، كما ويخضع حامل البطاقة لجميع التعليمات والأنظمة، الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، المتعلقة بحمل البطاقة داخل وخارج ليبيا، وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر، وفي حال حصول أي نزاع؛ فإنَّ صاحب البطاقة والكفيل يخضعان للقوانين المحلية، المعمول بها في ليبيا، ويقر أنَّ محاكم ليبيا هي المختصة مكانياً، لنظر الدعاوى الناشئة عن هذا العقد، ويسقطان حقهما في الطعن بعدم الاختصاص المكاني بهذا الخصوص، كل ذلك مشروط بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).
ثانيًا: جاء في المادة: (36) (يقر حامل البطاقة بحق المصرف في تطبيق تعليماته ببطاقة الماستر كارد أو الفيزا أو غيرها، أو أية تعليمات وأنظمة يقرها المصرف بهذا الخصوص، كما أنه يقرّ بتعليمات ومبادئ وأنظمة الماستر كارد أو الفيزا أو غيرها، الدولية وأنظمة التشغيل الخاصة بها، ويعترف بأن قيود ووثائق وسجلات المصرف بينة نهائية وقاطعة، تجاهه وتجاه الكفيل، ويسقط كلّ منها حقه في الطعن بها، والاعتراض عليها).
وقد أطلقت هذه المادة – أيضاً – الإحالة على نظام البطاقات العالمية، وظاهرها وإن خالفت أحكام الشريعة الإسلامية. والواجب تقييدها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتصبح كالتالي:
(يقر حامل البطاقة بحق المصرف في تطبيق تعليماته، ببطاقة الماستر كارد أو الفيزا أو غيرها، أو أية تعليمات وأنظمة يقرها المصرف بهذا الخصوص، كما أنه يقر بتعليمات ومبادئ وأنظمة الماستر كارد أو الفيزا أو غيرها، الدولية وأنظمة التشغيل الخاصة بها، كل ذلك مشروط بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعترف بأن قيود ووثائق وسجلات المصرف بينة نهائية وقاطعة، تجاهه وتجاه الكفيل، ويسقط كل منها حقه في الطعن بها والاعتراض عليها، إلا إذا تبين التلاعب فيها وعدم صحتها)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
نادر السنوسي العمراني
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/المحرم/1437هـ
2015/10/27م