بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2710)
الإخوة/ ورثة (م.ق):
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبعد اطلاع لجنة الفتوى على الاستيضاح المقدّم على الفتوى رقم (2638)؛ قد تبين للجنة التالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
1- فالستة هكتارات التي تنازل عنها (م) لابنه (ص)، وحازها في حياته بالحرث والزرع، بشهادة الطرفين؛ هي من قبيل الهبة الصحيحة، ولا ينازعه أحد مِن الورثة فيها.
2- الأربعة هكتارات التي تنازل عنها (م) مرتين؛ مرةً لزوجته وبنتيه، ومرةً لابن ابنه، ولم يحز أحد منهم الهبة إلى أن مات الواهب؛ لا تصحّ جميع هذه التنازلات، وتقسم هذه الأربعة هكتارات على الورثة الشرعيين، حسبَ الفريضة الشرعية.
3- البيت الواقع في سوق الجمعة، وتنازل عنه (م) لزوجته، ولم تحزه الزوجة، وقد مات فيه الواهب؛ لا تصحّ هذه الهبة، ويقسم البيت حسب الفريضة الشرعية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
18/صفر/1437هـ
30/نوفمبر/2015م