طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

حكم غصب الدولة لأراضٍ خاصة وتخصيصها لغيرهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5384)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم الأراضي التي استولت عليها الدولة من أصحابها منذ أكثر من أربعين عام دون أي تعويض عادلٍ، وخصصتها لبعض المواطنين كمشاريع زراعية؟ وهل يجوز لمن خُصصت له التصرف بها بالبيع؟ وما هو التصرف الصحيح إذا كانت غير شرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الأراضي التي استولتْ عليها الدولة، وصيّرتها مشاريعَ زراعية، ثم خصصتها لأناسٍ آخرين، ولم تدفع الدولة لأصحابِ الأرض الأصليين عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم يرضَوا به في ذلك الوقت، ففعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصبٌ، لا يثبت به حقّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [السنن الكبرى للبيهقي:11545]، ومن خُصِّصَت له أرض فهو غاصبٌ كذلك؛ لأنه أُعطيَ أرضًا مغصوبةً، وقد حرَّم الله الغصبَ؛ قالg: (مَن ظلمَ قيد شبرٍ من الأرضِ، طوِّقهُ مِن سبعِ أرضين) [البخاري:2453]، ولا يجوز له التصرف بها مطلقاً بالبيع وغيره؛ بل يجب عليه ترك ما خُصِّصَ له من أرض والخروج منها، وتخليص نفسه من هذا الظلم بتسليمها لأصحابها الأصليين إذا ثبت ذلك عنده وعرف أنّهم أصحابها، وإن لم يعرفهم ردَّها إلى الجهات العامة في الدولة لتبحث عنهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05 //جمادى الأولى//1445هـ

19//11//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق