طلب فتوى
2024البياناتبيانات مجلس البحوث الشرعيةصادر الدار

(بيانُ مجلسِ البحوث والدراساتِ الشرعية بدار الإفتاء اللِّيبية بشأنِ مُخَالَفاتِ المعالجِينَ بالحجامَة)

(بيانُ مجلسِ البحوث والدراساتِ الشرعية بدار الإفتاء اللِّيبية بشأنِ مُخَالَفاتِ المعالجِينَ بالحجامَة)

بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمّا بعدُ:

فبِنَاءً على المراسلة الواردةِ إلى المجلس مِن نقابَةِ الطبّ المكمّلِ بلِيبيا، المؤرَّخة في: 12/07/2024م، بشأن طلَب بيانِ الحكم الشرعيِّ في بعض المخالفات، الواقعةِ في مراكزِ الحجامةِ والطبّ البدِيل – وكذلك ما يَرِدُ إلى دار الإفتاءِ مِن الأسئلة المتعلقة بالمعالجة بالحجامة – يُؤكِّدُ المجلس في هذا على ما يلي:

أوّلًا: أباحَ الإسلامُ الْحِجَامةَ علاجًا لِبعض الأمراض، وقد جعَلَها النبيُّ ﷺ مِن وسَائل العِلَاج من الأسْقام، فقال ﷺ: (الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ) [البخاري]، واحْتجَم النبيُّ ﷺ في الرأس والكاهِل، والأحاديثُ في مشروعيّتها كثيرةٌ.

ثانيًا: الوارِدُ في الشرعِ أنّ الحجامة مُفِيدةٌ لِلأمراض البدَنِيّةِ؛ مِثْل صُدَاعِ الرأْس، وارتفاعِ ضغْطِ الدمِ، ولِاستخراجِ الرُّطُوبات والزّوَائِد، وقد بَوَّبَ الإمامُ البخاريّ في صحيحه لِهذا فقال: “باب الحجامة من الشَّقِيقَة، والصُّدَاع”، ولا يَجُوزُ اعتقادُ أنّ الحجامة بنفسِها تجلُب حَظًّا، أو تَدفع ضُرًّا، أو تُقرِّب امرأةً من الزواج، أو تُؤلِّف بين رجُلٍ وامرأتِه؛ بل يُخشَى على مَنْ يَعتقد مِثلَ هذه الأمورِ عدَمُ سلامةِ مُعتَقَدِه.

ويُحذِّر مجلسُ البحوث النساءَ خاصّةً، من الانْجِرَار ورَاء بعضِ المعالِجاتِ، اللاَّتِي يَصِفْنَ الحِجَامةَ دوَاءً مُجرَّبًا لِلتعجيل بِالزوَاج، أو تسهِيل الحمْلِ أو الإِنْجابِ، ويَأْخُذْن منهنّ في نظِير ذلك الأموالَ الكثيرةَ، في صُورةِ جلساتٍ عِلاجيّةٍ طوِيلةِ الأمَد، وما هي في الحقِيقة إلاّ وسيلةٌ لِأكلِ أموالِ الناسِ بالباطل.

ثالِثًا: الذي يَحِقُّ له المعالجة بالحجامةِ شرعًا هو الْعَارِفُ بأحكامِها، الْمَاهِرُ بمواضعِ نفعِها من الجِسم، ولا يجُوز أن تُجعل مَصْدرًا لِيتَكَسَّبَ منها الجاهلُ الذي لا يَعرفُ مواضعها؛ فإنه يكون ضامنًا حِينئذٍ لِمَا أَحْدثَه مِنْ ضرَرٍ أو تَلَفٍ في أعضاء الشخصِ المحْجُوم؛ قال ﷺ: (مَنْ تَطَبَّبَ، وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهْوَ ضَامِنٌ) [أبوداود].

رابعًا: المطلوبُ شرعًا مِمَّن يُمارِسُ الحِجامةَ أن يتَقيَّد بِالشُّرُوط الصِحّيّةِ قبل البدء فيها، وفي أثنائها، وبعدَ الانتهاءِ منها؛ مِن تعقِيم الأدَوَات، والتَّخَلُّصِ من الدم والفَضَلاتِ بِالطريقة التي لا تَضُرّ بالناس، وغيرِها من الشرُوط المطلوبةِ في هذا الشأنِ.

خامسًا: على جهاتِ الاختصاصِ في الدولة أن تُتَابِعَ مراكز الحِجامة، وتتَأكَّد مِن سلامة إجراءاتِهم الصّحّيّةِ والقانُونِيّة، وأن تَمْنَع وتَردَع غيرَ المُؤهَّلِين لِلعلاج في هذه المراكز، أو الَّذِين يَسْتَغِلُّون حاجةَ الناسَ مِن خلالها، يسوقونَ لهم الأوهامَ، ويأكلونَ أموالَهم بالباطل.

وصلَّى اللهُ على سيدنَا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعية بدار الإفتاء.

بيان المجلس بشأن مخالفات المعالجين بالحجامة

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق