بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5704)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
بتاريخ: -/ -/ 1992م، عقد ج خ، على قرينته ف س، على صداقٍ قدره: ستة آلاف دينار ليبي، الحال منه: ثلاثة آلاف دينار قيمة مصوغ وملبوس ومفروش، والمؤجل منه: خمسون ليرة ذهب، قُدرتْ بثلاثةِ آلاَفِ دِينَارٍ، يستحقُّ لأقربِ الأجلين، والسّؤال: هل يُعطى المؤخّر ذهباً أمْ ثلاثةَ آلاف دينارٍ؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فتأجيلُ مؤخر الصداقِ إلى أقرب الأجلين – كما ورد في العقد – هو من التأجيلِ إلى أجلٍ مجهولٍ، وهو غير جائز، يفسخُ به النكاحُ قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثرِ من صَداقِ المثلِ والمسمَّى الحلال، فيُنظر إلى الصّداقِ المسمّى الحلال – وهو هنا المعجّل فقط أي 3000 آلاف دينارٍ- وصداقِ المثل، فيثبت بالأكثر منهُمَا، ولا يحسب الجزء المؤجّل لأجلٍ مجهولٍ؛ لأنّه غير جائزٍ، قال الدّردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النّكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى… (أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ لِأَجَلٍ) بِزَمَنٍ بِأَنْ قِيلَ: الْمُعَجَّلُ كَذَا وَالْمُؤَجَّلُ كَذَا، وَلَمْ يُبَيَّنِ الْأَجَلُ” [الشّرح الصّغير: 2/442].
عليه؛ فينظر بين المسمَّى المعجّل، وهو ثلاثةُ آلاف دينار قيمة مصوغٍ وملبوسٍ ومفروش، وبين صداقِ مثلها من النساء في ذلك الوقت، ويعرفُ بالرجوع إلى عقود زواج أخواتها وبنات أعمامها، المقاربات لها في السن ووقتِ الزواج، إن كانت عقودهن صحيحةً مؤجلةً بأجل معلوم، فإذا افترضنا أنَّ صداقَ مثلها في ذلك الوقت هو مائةُ ليرة ذهب، والعرف دفعُ قيمتها ستة آلاف دينار مثلاً، وعجل لها منها 3000 دينارٍ، فالمؤجل الباقي لها في ذمة الزوجِ هو 3000 دينارٍ، تدفعُ حالة، وإن كان العرفُ دفعَ الليراتِ فهو الواجبُ حالًّا، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/محرم/1446هـ
2024/07/09م