فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5980)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ز) عن أولادها من زوجها (م ك)، وهم: (ج)، و(م)، و(هـ)، و(ع)، و(خ)، و(س)، وأولادها من زوجها (م ن)، وهم: (و)، و(د)، و(غ)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى خمسة عشر سهما (15)، للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحد من الأبناء (ج)، و(م)، و(هـ)، و(ع)، و(خ)، و(و) سهمان (2)، ويصح لكل واحدة من البنات (س)، و(د)، و(غ)، سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق، والله أعلم.
| 15 | |
| ابن | 2 |
| ابن | 2 |
| ابن | 2 |
| ابن | 2 |
| ابن | 2 |
| ابن | 2 |
| بنت | 1 |
| بنت | 1 |
| بنت | 1 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//شوال//1446هـ
13//أبريل//2025م