طلب فتوى
الفتاوىفتاوى الشهادةقضايا معاصرة

عدم تعارض الفتوى رقم (811) مع قرار وزير رعاية أسر الشهداء رقم (202).

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1306)

 

السيد / مدير فرع وزارة رعاية أسر الشهداء ـ طرابلس ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم (208 ف ح غ ح / و س م 2013) بشأن تعارض الفتوى الصادرة من دار الافتاء برقم (811) الصادرة بتاريخ: 2013/1/14م باعتبار بعض الأشخاص من الشهداء، مع القرار الصادر من وزير رعاية أسر الشهداء رقم (202)، القاضي باعتبار من قتل بعد إعلان التحرير، وهو مكلف بمهمة، وكان تابعاً لإحدى الكتائب التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية من شهداء الواجب .    

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد :

فلا تعارض بين ما نصت عليه الفتوى من إثبات الشهادة لشخص توفرت فيه شروط الشهادة الشرعية، وهي: أن يكون قد قتل في أثناء المعركة لإعلاء كلمة الله، وحفظ بيضة المسلمين، أوقتله البغاة صابراً محتسباً، أو جرح ومات من أثره، فهذا هو شرط الشهادة بمعناها الشرعي، أما من قتل على غير هذا النحو مظلوماً، وهو يؤدي واجباً وطنياً، فلا يسمى بالمصطلح الشرعي شهيداً، لكن للدولة أن تخصه مراعاة للمصلحة بشئ من المزايا والعطايا؛ لأنه مات في أداء واجب وطني، وهذا الذي نقترح أن يسمى فقيد الواجب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

2/شعبان/1434هـ

2013/6/11

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق