الوصية الواجبة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1043)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفي أخي قبل والده، وترك أولاداً من بعده، فهل يرث أبناء أخي، المتوفَّى قبل والدي، من ميراث جدّهم والدي، أي ما يعرف بالوصية الواجبة، أو ليس لهم شيء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قانون الوصية الواجبة، يعتبر مخالفاً لما قرّره جمهور علماء المسلمين خلفاً عن سلف، ومنهم ابن حزم الظاهري رحمه الله، ويظهر ذلك جليًّا في الشّروط التي فرضتها المحاكم لهذه الوصية، ولا يكون هذا الحكم من قبيل رفع حكم الحاكم للخلاف، فحكم الحاكم يرفع الخلاف ما لم يخالف النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي، وهو بالصورة التي عليها اليوم في المحاكم، إعمال للعقل على خلاف النصوص، ومما يدل على أنه إعمال للعقل على اختلاف النص، اختلافه من بلد إلى آخر، فالقانون المصري والكويتي يعطي الحفدة من أولاد الذكور مهما نزلوا، أما أولاد الإناث فلأهل الطبقة الأولى فقط، أما القانون السوري والأردني فيعطي الحفدة من الأولاد الذكور فقط، أما أولاد الإناث فلا يستحقون الوصية، وهذا عجز واضح، واستدراك على حكم الله تعالى في المواريث، فالواجب إعادة النظر في هذا القانون؛ لما فيه من المخالفة لحكم الله تعالى في قسمة المواريث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/24