بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1102)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أَعملُ تاجراً للمُعِدَّات والآلات (سمساراً)، ووفرتُ لشركة خاصة حفارة نفطية، وكنت وسيطاً بين البائع والمشتري، ولم أَتقاض أيّ عمولة من أحدهما؛ لأننا لم نتفقْ بادىء الأمر على نسبةٍ محدَّدة، وقد بيعت (الحفارة النفطية) بـ(سبعة ملايين وثلاثمائة دينار ليبي)، فهل لي الحقُّ في نسبة من هذه المعاملة، وما قدرها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز ابتداءً التعاقد على عمل دون تحديد الأجرة؛ لأن الجهالة في قدر الأجرة من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وبيان الأجرة التي ترتفع بها الجهالة يكون بالنص عليها عند التعاقد، أو تكون معروفة بالعرف، فلو تعارف الناس على القيام بعمل معين بأجرة معلومة، فيجوز عدم ذكرها، فإن لم يكن معلوما منع.[حاشية الدسوقي:40/4-41]، ويتعين بيان الأجرة خاصة في الأشياء الخطيرة التي لها بال، وبعد الوقوع إذا لم تذكر الأجرة وقت العقد، وكانت نية السمسار أثناء العقد أخذ أجرة على عمله لا متطوعا، فإنها تقدر بأجرة المثل، وإن كانت نيته نفع غيره لأجل صحبة ونحوها دون أن يخطر بباله أخذ الأجرة، فلا يجوز له أخذ الأجرة؛ فالعبرة بنيته وقت تقديم الخدمة التي قام بها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/7