طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

لا يجوز الانتفاع بالحبس بلا عوض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1103)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          يوجد لدينا في منطقتنا مسجد، وبجانبه مركز لتحفيظ القرآن الكريم، به عدة فصول، بعضها لا يوجد فيه طلاب، وأهل المنطقة محتاجون إلى مكان لشيخ المحلة، لتصريف أمورهم وقضاء حوائجهم، فهل يجوز لهم اتخاذ فصل من تلك الفصول لذلك الغرض، علما بأنهم في حال استخدام الطلاب لهذه الفصول في تحفيظ القرآن الكريم سيتركون هذا المكان للطلاب؟

 

الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإذا كان اتخاذ فصل من تلك الفصول ـ المذكورة في السؤال ـ مكانا لشيخ المحلة، لتصريف أمور الناس وقضاء حوائجهم، لا يضرُّ بالمركز ومرافقه، فلابأس من استخدامه لذلك الغرض، بشرط أن يحصل منه للمسجد والمركز نفع، كإيجار ونحوه، لا مجانا، ولا يجوز الانتفاع بالحبس بلا عوض، فالوقف أقل أحواله أن يكون كالملك الخاص، ما يُبذل منه ينبغي أن يكون له مقابل يعود عليه بالنفع، وإلاَّ صار تضييعاً للوقف وإهداراً له، فقد جاء في المعيار: “… لا ينتفع بالأحباس إلا بعوض لا غبن فيه عليها, ويصرف في مصرف الأحباس”[المعيار:163/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                             الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                               مفتي عام ليبيا

26/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/7

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق