توضيح حول وثيقة أهالي سوق الجمعة لمكافحة تجار المخدرات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1111)
السادة المحترمون/ المجلس المحلي ـ سوق الجمعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
إرفاقاً لمراسلتنا ذات الرقم الإشاري (578) المؤرخة بـ(9/جمادى الأولى/1434هـ، الموافق 2013/3/21م) بشأن إبداء الرأي الشرعي حول وثيقة أهالي سوق الجمعة لمكافحة تجار المخدرات، والتي تضمنت فقرتين ساء فهمها، وهما:
الفقرة الثانية: يتم تشكيل لجنة شرعية بالمنطقة، تقوم بمحاكمة كل من يثبت عليه جريمة المتاجرة بالمخدرات وترويجها.
الفقرة الخامسة: تطبق عقوبة الإعدام على من ثبت إدانته بجريمة الترويج للمخدرات والمتاجرة بها.
وماذكر في هاتين الفقرتين يتضمن الحكم على متهمين بأنواع من العقوبات، دون تحقق ارتكاب الجرم، وهو يعد من الافتيات على ولي الأمر؛ لأن تطبيق الحدود والتعازير من اختصاص الحكام، ولا يجوز لغيرهم فعل ذلك إلا عند عدم وجودهم، وقد روى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: “كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان، قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة”[تحفة الأحوذي:596/4].
وقال ابن رشد: “وأما من يقيم هذا الحد – أي: جلد شارب الخمر – فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود”[بدايةالمجتهد، ونهايةالمقتصد:755/1].
وقال النووي: “أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد؛ لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام”[المجموع:354/3].
عليه؛ فالواجب تغيير هاتين الفقرتين بما يتناسب مع الأحكام الشرعية، بحيث تشكل لجنة للتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية، للتبليغ عن المتاجرين بالمخدرات والمروجين لها، وهو من التعاون على البر والتقوى، ويحقق المصلحة المرجوة من إنكار المنكر بما يوافق شرع الله، وعدم الافتيات على اختصاص ولاة الأمور، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/7