بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1093)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هناك كثير ممن فقدوا أطرافهم، فمنهم من فقد يده، ومنهم من فقد رجله، فكيف يتوضأ من فقد عضواً من هذه الأعضاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا قُطعت اليد مع المرفق، فلا يجب عليه غسل ما بقي من العضد؛ لفوات المحل، فهو مأمور بغسل يده، ويده غير موجودة، فيسقط عنه الغسل، وهكذا كل عضو فُقد سَقط غسله، أما إذا بقي شيء من اليد تحت المرفق فيجب غسله، وأقطع الرجلين يغسل بالماء ما بقي من الكعبين؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [البخاري:6858]، قال الدردير رحمه الله: “كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا” [الشرح الكبيرمع حاشيةالدسوقي:87/1]، وإذا وجد الأقطع من يوضئُه لزمه ذلك، ولو بأجرة؛ لأنه مأمور بأن يفعل ما يستطيعه، وهذا مما يستطيعه، قال الدسوقي رحمه: “يلزم الأقطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما أمكنه“ [حاشيةالدسوقي:87/1]، فإذا لم يجد غمس أعضاء وضوئه في الماء من غير دلْك، وأجزأه؛ لقول الله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة:286]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/7