طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث العم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1071)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            توفي عمي، ولم يكن له أقارب إلا نحن أولاد أخيه، ثلاثة أبناء، وبنت، فهل نرث جميعًا في تركة عمنا أم لا؟

 

 الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

            فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، ولم يبق من أقارب عمك غير من ذكرت؛ فإن جميع ما تركه يختص به أبناء أخيه الذكور دون الإناث؛ لأن بنات الأخ من ذوي الأرحام، فلا شيء لهن مع العصبة، وليس لهن فرض مقدر من تركة العم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)[البخاري:6356]، قال الدردير: “إنما يعصب الأخ للميت أخته دون ابن الأخ، فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ التي في درجته؛ إذ ليست من الوارثات بحال”[الشرح الكبير:460/4]، وينبغي لأبناء الأخ أن يصلوا أقاربهم وخاصة أختهم بشيء من عموم التركة؛ امتثالاً لقول الله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

16/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/28

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق