طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حق الثوار في مطالبة الدولة بأجرة ما حموه وقت الثورة وبعدها دون مقابل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1128)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          تركت العديدُ من الشركات الأجنبية أيام حرب التحرير مقارّها وآلياتها، وقد قام الثوار بحمايتها إلى الآن، وبما أن هذه الممتلكات لم تتول الدولة حمايتها، ولم تقم أي دولة بالإعلان عن مسؤليتها عنها، فهل يجوز للثوار بيع بعض الآليات لدفع مصاريف الحماية، حيث إن أغلبهم لا يتقاضى مرتبات من الدولة؟.  

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فلا شك أن ما قام به الثوار من حماية هذه الممتلكات عمل جليل، يشكرون عليه، ويرجى منه عظيم الأجر عند الله تعالى، أما بخصوص السؤال؛ فلا يجوز الاستيلاء على مافي مقار هذه الشركات، سواء كانت ملكاً للدولة، أو ملكاً لغيرها؛ لقول الله تعالى: )وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(، ولقوله تعالى: )وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ،(ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري: 3198].

        ولهم مطالبة الدولة بأجرة مثلهم، طيلة المدة التي حرسوا فيها هذه الممتلكات، قال القرافي: “قال سحنون: … وكل من عمل لك عملا شأنك الإجارة عليه؛ فله أجرة المثل، وإن كانت غلمانك تعمله أو أنت، فلا شيء له؛ لأنك لم تشهد له عادتك بشيء” [الذخيرة:452/5].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/11

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق