جواز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يصرف في وجوه جائزة شرعا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1125)
السيد المحترم/ أمين لجنة الإدارة بهيئة المشروعات العامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
فإنّه بالنظر في مراسلتكم ذات الرقم الإشاري: (577/9/2013)، التي تستفصلون فيها عن حكم مشاركة جهة العمل بمبلغ من المال، لتمويل صندوق التكافل الاجتماعي، وفقًا لما نصت عليه المادة (23 ـ 24) من قانون علاقات العمل.
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا بأس في مشاركة جهة العمل في دعم صندوق التكافل الاجتماعي؛ لأن هذا الصندوق عبارة عن تعاون وتكافل، لا يمنع منه الشرع، وذلك بشرط أن لا تستثمر أمواله في الأنشطة المحرمة، وبشرط أن تكون وجوه الصرف للمشتركين كلها مشروعة، كالإعانة على الدية في القتل، والقرض، أو المساعدة مجانا للمتزوج أو المريض، لا أن يعان منها صاحب المأتم على عمل الولائم، فإذا فعل بها شيء محرم، وكان التكافل اختياريًا، وجب على المشتركين تركه، قال صلى الله عليه وسلم: (وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) [مسلم:2699]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/9