طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

رجوع الزوجة بما وهبته لزوجها طلبا لحسن العشرة فتزوج عليها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1144)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            زوجي أخذ مالي الخاص بي، وكذلك أخذ ذهبي وباعه، والهدايا التي قُدِّمت إليَّ من الأهل والأصدقاء؛ للاتجار فيها وعندما أراد الزواج بزوجة ثانية طلبتُ منه أن يردّ لي مالي الذي أخذه منِّي؛ لكي أستفيد به في التجارة؛ فهل في طلبي هذا معصية لله تعالى، أو عدم طاعة للزوج؟.

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

         فما أعطته الزوجة لزوجها على وجه الدين والقرض للمعروف أو أعطته إياه عونًا له؛ لأجل أن يحسن عشرتها فيجب ردّه إليها إذا طلبته إن كان قرضًا، لأنه دين، وإن أعطته إياه لحسن العشرة فإنه إذا فعل معها ما يخالف ذلك كأن يتزوج عليها أو يسيء إليها من حقها أن تسترده، ففي أسهل المسالك : “وإن وهبته أو أعطته مالاً لدوام العشرة أو حسنها ففسخ    أو طلق عن قرب، رجعت عليه بما وهبته من الصداق و بما أعطته من مالها لعدم تمام غرضها” [أسهل المدارك:1/88]، قال المواق:” إن كانت الهبة بعد العقد على أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو لا يخرجها تمت له ما أقام على شرطه، وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته” [التاج والإكليل:5/220]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

4/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/15

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق