طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

جواز طلب الزوج الطلاق للضرر البين ولو لم يتكرر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1131)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            أنا المواطنة (س)، حصلت مشكلة بيني وبين زوجي (ص)، بسبب عدم توفيره مسكنًا خاصًا بنا، وتطوّر الوضع حتى وصل إلى ضربي وتهديدي، وتبلى علي بأني زانية، وأدخل رجالًا إلى البيت، وظلّت معاملته لي سيئة جدًا، وطردني مما اضطرني أن أبقى بمنزل أخي، وعندما طلبت منه الطلاق اشترط عليّ أن أتنازل عن كل شئ حتى عن ابنتيَّ، ولكني رفضت، ثم تزوج هو في سنة 2011م، ولم ير أطفاله منذ سنة 2008م، وأنا الآن أطالب بالطلاق للضرر، ولديّ شهود على ماذكرت، وأطالبه بالنفقة والسكنى، علمًا بأنه مقتدر، وله أملاك كثيرة، فما حكم الشرع في طلبي للطلاق؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإن كان الحال كما ذكرتِ، من إيذاء الزوج لك، فلا حرج عليك في طلب الطلاق؛ رفعًا للضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، قال خليل: “ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره”[المختصر:129]، وقال الخرشي: “إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته، ولو كان الضرر مرة واحدة، فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار، فإن شاءت أقامت على هذه الحالة، وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر: (لا ضرر ولا ضرار)” [شرح الخرشي:9/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

3/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/14

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق