المقدار الزائد على تكلفة كراسات المواصفات من أكل المال بالباطل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1139)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل القيمة المالية التي تدفع للحصول على كراسات المواصفات للمشاركة في أي عطاء تعتبر نوعًا من القمار، أم لا؟ علما بأن عددا من الشركات تشتري الكراسة، ولا تتحصل على العطاء إلا شركة واحدة، واللوائح والقوانين تجيز بيع كراسة المواصفات، وذلك نظير مصاريف الطباعة والورق المستخدم في الكراسة ومصاريف دفع المكافاءات للجان التي تضع كراسة المواصفات، وكذلك لمعرفة مدى جدية الشركات المتقدمة في العطاء، وما جرى عليه العرف هو تقدير جزافي لقيمة كراسة التصديق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن يجري مناقصات على مشاريع أن يأخذ من المقاولين إلا التكلفة الفعلية لإجراء المناقصات، دون أن يأخذ ربحا زائدا على سعر التكلفة، وإذا أخذ ربحا زائداً عليها فإنه يكون من أكل المال بالباطل، ويجب عليه حينئذ أن يرجع الربح الزائد إلى المقاولين، ويستوي في ذلك من فاز في المناقصة ومن لم يفز، أما إذا كان يبيعها بسعر التكلفة فالأمر جائز، حتى لو كان من لا يتحصل على العطاء لا يرد إليه الاشتراك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/15