تنازل عن حصة في الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1166)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قبل ست سنوات تنازلت لي أختي عن جزء من حصتها في الميراث، مقابل مبلغ معين من المال، برضاها وتوقيعها وشهادة الشهود، فهل يجوز لها أن تُرجع لي المبلغ، وأن تتراجع عن التنازل، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فإن هذا التنازل يعد بيعاً، ولا حقَّ للأخت في المطالبة بنصيبها؛ لأنها باعته بمحض إرادتها، وصار نصيبها ملكاً لأخيها، ومع هذا ينصح الأخ بإقالة أخته؛ بأن يرد لها ما باعت له، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة) [ابن ماجه:2283]، وأما إن كان من قبيل ما يفعله بعض الإخوة مع أخواتهم، مِن أخذ الذكور حصتهن بسيف الحياء، سواء كان بمقابل أم من غير مقابل، ويسمونه تنازلاً، فهو من الظلم، وأكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً)[الفرقان:19]، ويقول: (يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)[النساء:29]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين) [البخاري:2453، مسلم:1612]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/21