بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1179)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن مؤسسة مدنية غير حكومية، من ذوي التخصصات المختلفة والبرامج المتنوعة، الموجهة للطفل والأسرة، فهل يجوز التبرع بمال الزكاة للجمعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مصارف الزكاة معروفة محصورة في ثمانية أصناف، قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز، فقال: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ([التوبة:60].
وبناءً على ذلك؛ فلا يجوز للجمعية أخذ مال الزكاة وصرفه على الجمعية ذاتها، فليس ذلك من مصارف الزكاة التي سمى الله في كتابه، وبيَّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكن يجوز للجمعية أخذ الزكاة لتصرفها على مستحقيها من الأصناف المذكورين في الآية، ولها أن تأخذ لتسيير أعمالها من التبرعات، والصدقات، والهبات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/24