حكم التلقيح الاصطناعي
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم التلقيح الاصطناعي للزوجين المصابين بمرض يعيق عملية التلقيح الطبيعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان التلقيح المذكور مقصود منه: (أن تؤخذ نطفة من الزوج وبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. أو أن تؤخذ نطفة الزوج، وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها؛ لتُلقح تلقيحاً داخليًا)، فإنه لا حرج من اللجوء إليه عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة من أمانة الطبيب، وأن المني للزوج، وأن البويضة الملقحة للزوجة.
وهناك صور أخرى للتلقيح الاصطناعي كلها محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم